مركز تحميل الصور
الرئيسية » 2011 » أوكتوبر » 19 » الطعن في أحكام الزواج في الإسلام (*)
9:10 PM
الطعن في أحكام الزواج في الإسلام (*)

الطعن في أحكام الزواج في الإسلام (*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض أدعياء تحرير المرأة في أحكام الزواج في الإسلام؛ إذ إنها في زعمهم:

·   سلبت المرأة حقها في اختيار زوجها؛ ويستدلون على ذلك بسلطة الولي الجبرية على المرأة، والتي تمنعها من أن تمارس حريتها في اختيار شريك حياتها.

·   قصرت الغاية من الزواج على مجرد الاستمتاع الجنسي؛ ودليلهم على ذلك تعريف فقهاء المسلمين للزواج بأنه: عقد يملك به الرجل بضع[1] المرأة.

·   أباحت نكاح المتعة؛ مستدلين بقوله عز وجل: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن( (النساء: ٢٤)، وبما جاء في السنة من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «كنا نغزو مع رسول الله، وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب»،[2] وبما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أنه كان يفتي بنكاح المتعة.

·   سمحت للرجل أن يتزوج الكتابية، ولم تعط المرأة الحق في التزوج من كتابي، مؤيدين كلامهم بقوله عز وجل: )اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين( (المائدة: ٥).

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة أحكام الزواج في الإسلام، والطعن في إنصافها للمرأة.

وجوه إبطال الشبهة:

مشاهده: 358 | أضاف: hesen | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 2
2 hesen  
0
[c]التفصيل:

أولا. الإسلام هو أول نظام متكامل يكفل حقوق المرأة، ويضمن حريتها في اختيار الزوج:

إن الإسلام - بأحكامه - يعد أول نظام متكامل يكفل للمرأة حقوقها، ويضمن لها حريتها على كافة مستويات المعيشة: العقدي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، هذه الحرية من أولى الحقوق التي أكسبها الإسلام للمرأة.

ولكن ثمة سؤال يفرض نفسه: ماذا تعني هذه الحرية؟! وهل للذكورة أو الأنوثة دخل في تحديد معاييرها، وقصرها على صنف دون آخر؟!

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الحرية على نوعين:

· الحرية الداخلية: أي: القدرة على تحكم الإنسان في ذاته، والتحرر من قوانين بشريته، ومن ذلك ما قد يملك الإنسان القدرة على التحكم فيه، ومنه ما لا يملك ذلك منه - وهذا الجانب لا يهمنا في هذا المقام -.

· الحرية الخارجية: وهي مدى المرونة التي يتمتع بها الإنسان في التعامل مع العالم المحيط به، من حيث سائر الأنظمة والأنشطة التي تتجلى فيه[4] - وهذا ما نحن بصدد الحديث عنه -.

ولا يفوتنا أن نركز على أن ذكورة الرجل أو أنوثة المرأة لا تدخل بشكل من الأشكال في معايير الحرية بنوعيها؛ فمعلوم أن علاقة الإنسان بالحرية الداخلية مع ذاته وعلاقته بالحرية الخارجية مع مجتمعه، تنطبق على كل من الرجل والمرأة على السواء؛ فلا دخل للذكورة بحد ذاتها، أو الأنوثة بحد ذاتها في جوهر الحرية أو نسبة تمتع الإنسان بها.

وكما أن الإنسان لا يملك التحرر من قوانين بشريته، لا يضبط حريته في علاقاته الاجتماعية إلا بما تقتضيه حماية حريات الآخرين، ورعاية مصالحهم المشروعة، ومما لا شك فيه أن الرجل والمرأة في ذلك سواء[5].

وعجيب حقا أن يتهم الإسلام بهضم حرية المرأة في اختيار زوجها، وهو الدين الذي أنقذها مما كانت تعانيه من كونها مجرد سقط متاع، تباع وتشترى في الأسواق عند اليونانيين، إلى حسابها في عداد الماشية المملوكة عند البابليين، إلى اعتبارها لعنة؛ لأنها المسئولة الأولى عن خطيئة آدم - عليه السلام - عند اليهود، إلى رؤيتها مدخلا للشيطان عند المسيحيين، وليس هذا فحسب، بل اعتبرت مصدرا للعار والفضيحة عند العرب الجاهليين، ومن ثم كان الوأد[6] في التراب هو العقيدة السائدة عندهم.

وعجيب أن يتهم الإسلام وأحكامه الخاصة بالزواج بأنه يسيء إلى المرأة، وهو الذي أحلها المكانة اللائقة بها في كل المجالات، ومنها:

1. المجال الإنساني: فاعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل، وهذا ما كان محل شك أو إنكار عند أكثر الأمم المتمدنة سابقا.

2. المجال الاجتماعي: فقد فتح أمامها مجال التعلم وأسبغ عليها مكانة اجتماعية كريمة في مختلف مراحل حياتها منذ طفولتها حتى نهاية حياتها، بل إن هذه الكرامة تنمو كلما تقدمت في العمر: من طفلة إلى زوجة إلى أم، حيث تكون في سن الشيخوخة التي تحتاج معها إلى مزيد من الحب والحنو والإكرام.

3. المجال الحقوقي: فقد أعطاها الأهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشد، ولم يجعل لأحد عليها ولاية من أب أو زوج أو رب أسرة[7].

على أن الإسلام حين كفل للمرأة الحقوق سالفة الذكر - والتي حرمها غيره منها - كان أكثر موضوعية من أولئك الجاهليين، فهو حين يسوي بين المولود الذكر والأنثى - مثلا - تكون هذه التسوية؛ نظرا لاشتراك الرجل والمرأة في القيام بكل أعباء الحياة عامة وخاصة، وإلى أن حاجة الأمة لها ليست بأقل من حاجتها إلى الرجل؛ لذا جاء القرآن متهكما بعقول أناس يحتقرون وليدا لا لشيء إلا لكونه أنثى، ويميزون بين اثنين ما زالا في المهد لـما يدر طيبهما من خبيثهما، قال عز وجل: )يتوارى من القوم من سوء ما بشر به( (النحل: 59)[8].

1 hesen  
0
[c][/c]وجوه إبطال الشبهة:

1) إن الإسلام - بأحكامه - أعطى المرأة حرية اختيار زوجها حين أوقف نفاذ عقد الزواج على اجتماع إرادتين: إرادة الزوج، وإرادة الزوجة. وأكد النبي - صلى الله عليه وسلم - على تلك الحرية في أحاديث عدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»[3].

2) إن الإسلام حين جعل ولي المرأة شريكا في اختيار زوجها قصد - أول ما قصد - ألا تضع المرأة نفسها في غير كفء، ولم يقصد حجرا عليها، ولما كان معيار القبول أمرين هما: الدين والميل القلبي، وكان الثاني: وقفا على الزوجة، كان أحرى بالولي أن يتولى الأمر الأول، لا سيما والأمر يحتاج عاقلا حكيما يزن الأمور بميزان بعيد عن العواطف, أضف إلى ذلك ما في وجود الولي من صون للمرأة عن مباشرة عقد النكاح بنفسها، وحفظ ماء وجهها، وتنزيهها عما قد يمس حياءها.

3) جعل القرآن والسنة النكاح وسيلة لغاية عظمى, هي السكن والمودة والرحمة التي تولد المجتمع الصالح، وتحفظ النوع البشري نقيا طهورا.

4) فقهاء الإسلام لم يقصروا الزواج على إباحة الجنس فقط كما يدعي الطاعنون، وإذا كان بعض الفقهاء قد ذكر عبارة "تملك البضع", فذلك إشارة إلى أهم ما يميز النكاح عن غيره من سائر العقود والمعاملات.

5) إن آية سورة النساء: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن( (النساء:24) التي استدل بها الطاعنون على صحة زواج المتعة، أسيء فهمها، فضلا عن اقتطاعها من السياق الكلي للآيات بغرض تفسيرها تفسيرا يخدم أغراضهم.

6) لم يفتح الإسلام الباب على مصراعيه بشأن الزواج من الكتابيات، وإنما قيد هذا الزواج بمجموعة من القيود التي تحكم هذا الزواج وتضبطه بما يتوافق مع نهج الإسلام وأحكامه في الحفاظ على هوية الشخصية المسلمة.

7) إباحة الإسلام زواج المسلم بكتابية من أنصع الأدلة على اعتدال هذا الدين وتوازنه، كما أن منعه زواج المرأة المسلمة من غير المسلم فيه غاية التكريم والحفاظ على المرأة المسلمة.

التفصيل:

إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
دردشة موقع اغا
200
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 35
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول
التقويم
«  أوكتوبر 2011  »
إثثأرخجسأح
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
أرشيف السجلات